سئل الشيخ العلامة بن عثيمين – رحمة الله عليه – عن حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا علم هذا تشبه بالكفار
فكان جوابه رحمة الله عليه :
( المرأة يجوز لها أن تلبس اللون الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرجل . وأما كونه تشبها بالكفار فقد زال هذا التشبه لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه ، والحكم يدور في علته وجودا وعدما . فإذا زال التشبه وصار هذا شاملا للمسلمين والكفار زال الحكم إلا أن يكون الشيء محرما لذاته لا للتشبه ، فهذا يحرم على كل حال . )كتيب " مجموعة أسئلة تهم المرأة المسلمة " للشيخ بن عثيمين رحمه الله
تعليق : لعل سائلاً يتعجب ويقول ما وجه العجب في هذه الفتوى فأقول لأمرين :
1-أن فتوى الشيخ هنا في حكم مثل ذلك الفستان بخلال الشائع حتى بين أوساط بعض أهل العلم والاستقامة 0
2-ما ذكره الشيخ من معيار علمي وشرعي لزوال التشبه الذي قد يكون موجوداً ثم يزول فهذا غاية في الدقة واللطافة العلمية